الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
(سُئِلَ) هَلْ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّى لَوْ وَقَفَ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً لَمْ يَحْصُلْ الْفَضْلُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِمَا يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَقَفَ مُتَبَاعِدًا فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ هَلْ تَحْصُلُ لَهُ أَفْضَلِيَّةٌ خَلْفَ الْمَقَامِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَقَدْ قَالُوا فِعْلُهَا خَلْفَ الْمَقَامِ أَفْضَلُ ثُمَّ فِي الْحِجْرِ تَحْتَ الْمِيزَابِ ثُمَّ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ فِي الْحَرَمِ.(سُئِلَ) عَنْ مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَةَ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَ إمَامِهِ فِي أَنَّهُ قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ أَوْ اشْتَغَلَ بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ هَلْ تُحْسَبُ رَكْعَتُهُ هَذِهِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُحْسَبُ رَكْعَتُهُ.(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ الظُّهْرِ هَلْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ فَارَقَ إمَامَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فِي حُكْمِ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ أَمْ لَا لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ الْأَوْلَى الِانْفِرَادُ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الْمَحَلِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَفُوتُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْعِمَادِ فَإِنْ شَاءَ نَوَى مُفَارَقَتَهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ فَإِنْ فَارَقَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَمْ تَفُتْ الْفَضِيلَةُ بِلَا خِلَافٍ. اهـ.أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ الِاقْتِدَاءِ وَعَلَّلُوا فَضِيلَةَ انْتِظَارِهِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ بِهِ فَضْلُ أَدَاءِ السَّلَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَقَالُوا تَفْرِيعًا عَلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمُصَلِّي الْكُسُوفِ أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُ عِنْدَ الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَتَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَ لِعُذْرٍ فَأَشْبَهَ مَا إذَا قَطَعَ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ وَقَالُوا تَفْرِيعًا عَلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمُصَلِّي الْجِنَازَةِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَغَيْرِهَا بَلْ فَائِدَةُ حُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لَا تَفُوتُ فِي الْمُفَارَقَةِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الِانْتِظَارِ وَلِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي مَسْأَلَتِنَا لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْأَوْلَى الِانْفِرَادَ فَلِمَ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى. اهـ.وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ صَلَاةَ الْعُرَاةِ وَنَحْوِهِمْ جَمَاعَةً صَحِيحَةٌ وَلَا ثَوَابَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ. اهـ.أَيْ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ طَلَبِهَا مِنْهُمْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لَهَا بِسَبَبِ صِفَةٍ قَامَتْ بِهِمْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا وَلَا قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأَوْلَى فِيهَا الِانْفِرَادُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهَا فِيهِ بِخِلَافِهَا فِي الْجَمَاعَةِ وَإِنْ نَالَ فَضْلَهَا عَلَى الْأَظْهَرِ بَلْ مَا ذَكَرْته أَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إعَادَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَمِنْ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ إنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ لِحِيَازَةِ فَضْلِهَا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى الصَّحِيحِ لَوْ أَعَادَهَا صَحَّتْ نَفْلًا عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ فَرْضًا كَالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ. اهـ.وَالصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَطْلُوبٌ تَرْكُهَا فَضْلًا عَنْ طَلَبِ تَرْكِ جَمَاعَتِهَا وَالصَّلَاةُ فِي مَسْأَلَتِنَا وَاجِبٌ فِعْلُهَا وَإِنْ انْتَفَى طَلَبُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ رَأَى جَمَاعَةً يُصَلُّونَ فَظَنَّ أَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ بِإِمَامٍ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُمْ هُوَ فَاقْتَدَى بِهِ وَصَلَّى مَعَهُمْ ثُمَّ تَبَيَّنَ كَوْنُهُمْ مُنْفَرِدِينَ فَهَلْ تَجِبُ إعَادَةُ صَلَاتِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ إعَادَةُ صَلَاتِهِ إذْ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ تَفْصِيلًا أَوْ جُمْلَةً يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ جَاهِلًا بِأَنَّهُ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَكَانَتْ إزَالَتُهُ غَيْرَ عَسِرَةٍ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَةُ ذَلِكَ لِيَحْضُرَ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ وَلَوْ لَمْ يُزِلْهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ لَمْ يُزِلْهَا؛ لِأَنَّ إزَالَتَهُ سُنَّةٌ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَمَّ عُذْرٌ كَالْمَطَرِ هَلْ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ عَنْ أَهْلِ مَحَلِّهِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ عَنْ أَهْلِ مَحَلٍّ عَمَّهُ الْعُذْرُ الْمَذْكُورُ.(سُئِلَ) هَلْ تُعَادُ الْمَكْتُوبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَلَلٌ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَيُثَابُ الْعَبْدُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالَ فِي الْإِسْعَادِ عَلَى قَوْلِ الْإِرْشَادِ وَتُعَادُ نَدْبًا مَرَّةً أُخْرَى وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْإِعَادَةِ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ اسْتِحْبَابُهَا أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ فَفِي الْخَادِمِ كَالتَّوْسِيطِ أَنَّ الْإِمَامَ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا تُسْتَحَبُّ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ يَعْنِي الْإِمَامَ وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِغْرَاقُ الْوَقْتِ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ قُلْت وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ يُفْهَمُ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ قَدْ صَلَّى مَرَّةً مَعَ الْجَمَاعَةِ كُلَّ صَلَاةٍ فَقَوْلُهُ مَرَّةً ظَاهِرُهُ الِاحْتِرَازُ عَمَّنْ صَلَّى مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا تُسْتَحَبُّ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَقُوَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ تُرْشِدُ إلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ؟(فَأَجَابَ) الْمُعْتَمَدُ تَقْيِيدُ اسْتِحْبَابِ إعَادَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمَرَّةٍ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَمْ يَعْتَمِدْهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ سِوَى الْأَذْرَعِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ اسْتِحْبَابُ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا.(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ خَلْفَ شِبَاكِهِ الْحَائِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَلَا يُمْكِنُهُ الِاتِّصَالُ بِالْإِمَامِ إلَّا بِانْعِطَافٍ مِنْ جِهَتِهِ فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِانْعِطَافُ الْمَذْكُورُ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ إذَا جَذَبَ وَاحِدًا مِنْ الصَّفِّ قَبْلَ التَّحَرُّمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَهُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْجَذْبُ الْمَذْكُورُ وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ مَأْمُومٌ عَنْ يَمِينِ إمَامِهِ فَجَاءَ آخَرُ فَأَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ يُكْرَهُ لِلثَّانِي أَنْ يَجْذِبَ الَّذِي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ قَبْلَ إحْرَامِهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَتَأَخَّرُ إلَى الثَّانِي قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ. اهـ. بَلْ أَنْكَرَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ كَوْنَ الْجَذْبِ بَعْدَ التَّحَرُّمِ وَقَالَ وَافَقَ الرَّافِعِيَّ عَلَى نَقْلِهِ الْفَارِقِيُّ فِي فَوَائِدِهِ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ بَعْدَ الْكَشْفِ إلَّا فِي التَّحْلِيَةِ لِلرُّويَانِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْجَذْبَ يَكُونُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ فَإِنَّ الْقَصْدَ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ وَمَتَى أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْجَذْبِ حِينَئِذٍ. اهـ.وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَوْلُ الْكِفَايَةِ لَا يَجُوزُ جَذْبُهُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ.(سُئِلَ) هَلْ تُكْرَهُ إقَامَةُ جَمَاعَتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ إذَا كَانَ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) لَا تُكْرَهُ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ نَفْيِ كَرَاهَةِ إقَامَةِ جَمَاعَةٍ فِيهِ قَبْلَ إمَامِهِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ إنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ إمَامٌ رَاتِبٌ وَلَيْسَ مَطْرُوقًا كُرِهَ لِغَيْرِ إمَامِهِ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ وَيُقَالُ لَا إنْ أُقِيمَتْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَا، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ أَنْ تُقَامَ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ إذْنِ إمَامِهِ إلَّا إذَا كَانَ مَطْرُوقًا وَعِبَارَةُ جَامِعِ الْمُخْتَصَرَاتِ وَتُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ بِذِي رَاتِبٍ لَا يُطْرَقُ وَلَوْ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ. اهـ.وَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ مِنْ كَرَاهَةِ عَقْدِ جَمَاعَتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَطْرُوقِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ صَرَّحَ بِكَرَاهَةِ الْقَبَلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُقَارَنَةِ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَخْبَرَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ مُصَلِّيًا بِأَنَّهُ صَلَّى كَذَا أَوْ حَاكِمًا بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا أَوْ شَاهِدًا بِأَنَّهُ شَهِدَ بِكَذَا هَلْ يُعْمَلُ بِهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا وَقَفَ الْمَأْمُومُ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ أَكْلُ الثُّومِ أَوْ الْبَصَلِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ نِيئًا فَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بَلْ جَعَلَهُ مَقِيسًا عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ وَكُرِهَ لَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلُ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا كَمَا كُرِهَ لَنَا نِيئًا. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ إذْ عَادَتُهُ غَالِبًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ عَزْوُهُ إلَى قَائِلِهِ وَإِنْ اعْتَمَدَهُ.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْرَمَ مُقْتَدِيًا بِإِمَامٍ ثُمَّ شَرَعَ فِي الْفَاتِحَةِ إلَى نِصْفِهَا ثُمَّ شَكَّ فَكَرَّرَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ إنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي شُرُوعِهِ الْأَوَّلِ لَوَسِعَهَا الزَّمَنُ وَزِيَادَةٌ ثُمَّ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ وَاعْتَدَلَ فَهَلْ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ أَمْ لَا وَتَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُحْسَبُ رَكْعَتُهُ بِلَا شَكٍّ.(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ أَحْرَمَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَحْرَمَ عَنْ يَمِينِهِ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ يُكْرَهُ، هَلْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِهَا أَمْ لَا وَهَلْ الْكَرَاهَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَاتِ الصَّلَاةِ كَالِالْتِفَاتِ وَالْخُطْوَتَيْنِ تَبْطُلُ فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ الثَّانِي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَتَفُوتُ الْجَمَاعَةُ، نَعَمْ إنْ عَقِبَ تَحَرُّمَ الثَّانِي تَقَدُّمُ الْإِمَامِ أَوْ تَأَخُّرُهُ نَالَ أَفْضَلِيَّةَ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا فَلَا تَحْصُلُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفِعْلُ الْمَكْرُوهِ بِلَا حَاجَةٍ يُفَوِّتُ ثَوَابَ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ فِيهِ.(سُئِلَ) عَنْ مُنْفَرِدٍ شَكَّ فِي رُكُوعِهِ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ فِيهِ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي قِيَامِهِ الَّذِي رَكَعَ مِنْهُ فَعَادَ إلَيْهِ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا فَهَلْ يَسْجُدُ مِنْ قِيَامِهِ وَيَقُومُ قِيَامُهُ مَقَامَ اعْتِدَالِهِ كَمَا لَوْ قَامَ مِنْ سَجْدَةٍ نَاسِيًا بَعْدَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ الثَّانِيَةَ أَوْ لَابُدَّ مِنْ رُكُوعِهِ لِيَعُودَ مِنْهُ إلَى الِاعْتِدَالِ لِقَصْدِهِ بِقِيَامِهِ غَيْرَ الِاعْتِدَالِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِهَذَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْجُدُ مِنْ قِيَامِهِ لِشُمُولِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ لَأَنْ يَكُونَ قِيَامُهُ الْمَذْكُورُ اعْتِدَالًا لِوُقُوعِهِ بَعْدَ رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ وَقَصْدُهُ قِيَامَ الْقِرَاءَةِ بِهِ لَا يُؤَثِّرُ إذْ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ سَجْدَتَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَجَدَ سَجْدَةً ظَانًّا أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَتَبَيَّنَتْ الْأُولَى وَالْمَقِيسُ عَلَيْهَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لِقَصْدِهِ فِيهِ النَّفَلَ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ وَأَوْلَى أَيْضًا مِمَّا لَوْ غَسَلَ اللَّمْعَةَ بِقَصْدِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ.(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ هَوِيَ إمَامُهُ لِلرُّكُوعِ فَهَوَى مَعَهُ ظَانًّا أَنَّهُ هَوَى لِلسُّجُودِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَهَلْ يُحْسَبُ هَوِيُّهُ أَمْ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْسَبُ هَوِيُّ الْمَأْمُومِ عَنْ هَوِيِّ رُكُوعِهِ وَإِنْ أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ هَوِيِّ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمُتَابَعَةُ وَقَعَتْ وَاجِبَةً فِي مَحَلِّهَا فَكَفَتْ وَكَمَا تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ عَنْ الْوَاجِبِ إذَا هَوَى الْمَأْمُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ ظَانًّا أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيَتِهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ إنَّمَا هَوَى لِلرُّكُوعِ وَمَسْأَلَتُنَا أَوْلَى بِالْحُسْبَانِ مِنْ هَذِهِ.(سُئِلَ) عَنْ مَسْبُوقٍ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً يَقِفُ فِيهَا فَيَجُرُّ شَخْصًا مِنْ الصَّفِّ لِيَقِفَ مَعَهُ فَبَانَ رَقِيقًا فَأَبَقَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَيَصِيرُ غَاصِبًا لَهُ.(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ الْبُصَاقُ عَلَى حَصِيرِ الْمَسْجِدِ فِيهِ أَمْ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا كَالْجُزْءِ مِنْهُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُ.
|